أقـــلام الـبيبان ( ولاية برج بوعريريج)
أقـــلام الـبيبان ( ولاية برج بوعريريج)
أقـــلام الـبيبان ( ولاية برج بوعريريج)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أقـــلام الـبيبان ( ولاية برج بوعريريج)

انشىء هذا المنتـدى للتواصــل مع رجال التربية و من يهمهم مـواكبة مستجدات المنظومة التربوية الحديثة في المرحلة الابتدائية. * مرحـبـا بكـم فـي مـنـتـداكــم *
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» تدرج سنوي بالكفاءات للسنة 4 رياضيات .
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 31, 2016 10:42 pm من طرف Admin

» التدرج السنوي بالكفاءات للسنة الثانية ابتدائي : لغة عربية / رياضيات .
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 31, 2016 10:35 pm من طرف Admin

» مواضيع خاصة بتكوين الأساتذة .
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 08, 2016 4:08 am من طرف Admin

» مواضيع خاصة بتكوين الأساتذة .
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 08, 2016 4:00 am من طرف Admin

» خاص بتحدي القراءة
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالسبت أبريل 23, 2016 7:10 pm من طرف Admin

» الوثيقة المرافقة المعدلة
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالسبت أبريل 23, 2016 6:18 pm من طرف Admin

» ملخص لأهم مصطلحات الجيل الثاني .
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالسبت أبريل 23, 2016 6:09 pm من طرف Admin

» مضامين مناهج الجيل الثاني 2016/2017
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالسبت أبريل 23, 2016 5:44 pm من طرف Admin

» وثيقة تقديم المقاربة بالكفاءات.
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالخميس مارس 10, 2016 1:44 am من طرف Admin

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 التعديلات المقترحة على القانون الأساسي .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 26/11/2011

التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات المقترحة على القانون الأساسي .   التعديلات المقترحة على القانون الأساسي . I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 22, 2012 12:00 am

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-------------------------
وزارة التربية الوطنية









الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مشروع مرسوم تنفيذي رقم مؤرخ في الموافق يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

إن الوزير الأول

- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 85 ـ 3 و125( الفقرة 2) منه،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادتان 3 و11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10- 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02- 319 المؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنـــة 2002 والمتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي و شهادة أستاذ التعليم الأساسي و شهادة أستاذ التعليم الثانوي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11
شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2: تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص:
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................ بدون تغيير
- موظفو إدارة مؤسسات التعليم،
- موظفو التفتيش والمراقبة".
المادة 3: تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبتي نائب مقتصد ومقتصد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
ويتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب معلم المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم الجاري به العمل ".
تتمم المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية:
1 – ....................
2 - ………………
3 - ...................
4 - ..................
5 - ...................
6 - ................... بدون تغيير
7 - موظفي إدارة مؤسسات التعليم:
- سلك مديري المدارس الابتدائية،
- سلك مديري المتوسطات،
- سلك مديري الثانويات.
8 - موظفي التفتيش والمراقبة:
- سلك مفتشي التغذية المدرسية،
- سلك مفتشي التعليم الابتدائي،
- سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- سلك مفتشي التعليم المتوسط،
المادة 4: سلك مفتشي التربية الوطنية.
تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : يرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا".
المادة 5: تعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 43 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية:
- المتخرجون من مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين المتخصص،
المادة 6: بصفة استثنائية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها".
تلغى أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 7: تتمم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 47 : يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية :
- ..................
- ..................
- ................... بدون تغيير
- أساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون ومعلمو المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون، الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين المتخصص، أو شهادة مهندس دولة، أو شهادة ليسانس، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 8: تعدل وتتمم المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يوظف أو يرقى بصفة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط:
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 9: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 58 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 مكرر: يرقى بصفة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها ".
المادة 10: تتمم المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط :
- .................
- .................
- ................. بدن تغيير
- أساتذة التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها ".
المادة 11: تتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي ثلاث (3) رتب:
- .....................،
- .........................، بدون تغيير
- رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي".
المادة 12: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 70 مكرر: زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص بضمان التكوين المتخصص والتكوين التكميلي النظري والتطبيقي بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتأطير ومتابعة المتكونين في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية.
ويشاركون في أعمال البحث والدراسات، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين".
المادة 13: تعدل وتتمم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 : يوظف بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين المتخصص،
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بصفة استثنائية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 3 أعلاه، قبل توظيفهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 14: تعدل وتتمم المادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 72 : يوظف أو يرقى بصفة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الماجستير، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي المرسمون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي المرسمون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 15: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 72 مكرر و72 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
"المادة 72 مكرر : يرقى بصفة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي، أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها ".
المادة 72 مكرر 1 : يرقى بصفة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 16: تتمم المادة 73 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 73 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي:
- .........................
- ..........................
- .........................
- ......................... بدون تغيير
- الأساتذة التقنيون رؤساء أشغال والأساتذة التقنيون رؤساء ورشات، الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها،
- الأساتذة التقنيون رؤساء أشغال والأساتذة التقنيون رؤساء ورشات، الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها، ويخضعون لمتابعة تكوين بنجاح مدته سنة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 17: تتمم المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:
- .........................
- .......................... بدون تغيير
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المهندسون المرسمون المدمجون كأساتذة التعليم الثانوي والذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحاصلون على شهادة الماجستير في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 18: تعدل وتتمم المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 77 : يرقى بصفة الأستاذ المبرز بعد النجاح في مسابقة التبريز:
- الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون، الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 19: تعدل وتتمم المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 79 : يضم سلك مساعدي التربية أربع (4) رتب :
- ....................
- .................... بدون تغيير
- رتبة مساعد التربية درجة أولى،
- رتبة مساعد التربية درجة ثانية".
المادة 20: تعدل وتتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 80 : يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية، وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور وغياب التلاميذ وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية ومتابعة التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمرقد ومسك ومتابعة سجل المطعم والمذاكرة والمرقد.
ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري، ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات".
المادة 21: تعدل وتتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من اجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة. وكذا إنجاز الشهادات المدرسية للتلاميذ والمراسلات والاستدعاءات لمختلف الأقسام، وضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية.
كما يقومون بتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة.
ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات".
المادة 22: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 81 مكرر و 81 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
" المادة 81 مكرر : زيادة على المهام الموكلة للمساعدين الرئيسيين للتربية يكلف المساعدون التربيون درجة أولى، على الخصوص، بضمان المراقبة والنظام والانضباط في المؤسسات التعليمية وكذا تنسيق نشاطات المساعدين الرئيسين للتربية ومساعدي التربية ومتابعة مراقبة وتوجيه أعمالهم، إلى جانب مسك ومتابعة السجلات والدفاتر المتداولة على مستوى مستشارية التربية بالتنسيق مع مستشار التربية، وضمان المداومة التربوية استثنائيا أثناء غياب الأستاذ وتسجيلها في السجلات والوثائق الإدارية.
مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسات التعليمية خلال التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط. والمساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات".
"المادة 81 مكرر 1 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية درجة أولى يكلف المساعدون التربيون درجة ثانية بمساعدة المستشار الرئيسي للتربية ومستشار التربية في إنجاز التقارير اليومية وتحضير مختلف مجالس التعليم ومجالس الأقسام وتسوية غيابات التلاميذ والعمل على معالجة ظاهرة الغيابات بالطرق التربوية ومساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وامكاناتهم، وكذا المساهمة في إنجاز أعمال بداية ونهاية السنة الدراسية وضبط جداول توقيت التلاميذ وجداول خدمات الأساتذة.
بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ضمن المجموعة التربوية بالإتصال بين مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء والمشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات".
المادة 23: تلغى أحكام المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 24: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 83 مكرر و 83 مكرر 1 و83 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 83 مكرر: يوظف أو يرقى بصفة مساعد التربية درجة أولى :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولين طبقا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
"المادة 83 مكرر 1 : يرقى بصفة مساعد التربية درجة أولى، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها ".
"المادة 83 مكرر 2 : يرقى بصفة مساعد التربية درجة ثانية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية درجة أولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية درجة أولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولين طبقا للحالتين 1 و 2 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 25: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 84 مكرر و 84 مكرر 1 و 84 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 مكرر : يدمج في رتبة المساعد الرئيسي للتربية، مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويخضعون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
"المادة 84 مكرر 1 : يدمج في رتبة مساعد التربية درجة أولى، المساعدون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها ".
"المادة 84 مكرر 2 : توضع رتبة مساعد التربية في طريق الزوال".
المادة 26: تتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 88 : يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها:
• ........................
• ........................ بدون تغيير
• مساعد التربية درجة ثانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
• أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها:
• ........................
• ........................ بدون تغيير
• مساعد التربية درجة ثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
• أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 27: تعدل وتتمم المادة 105 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 105: يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 28: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 105 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 105 مكرر: يرقى بصفة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 29: تتمم المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 107: يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- .......................
- ....................... بدون تغيير
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ".
المادة 30: تعدل المادة 118 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 118: يوظف بصفة مستشار التغذية المدرسية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة ليسانس في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 31: تعدل وتتمم المادة 125 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 125:يدمج في رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية:
- مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون، المرسمون والمتربصون،
- مساعدو المصالح الاقتصادية، المرسمون والمتربصون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 32: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 وتحرر كما يأتي :
"الفصل السابع : موظفو إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي
الفرع الأول : سلك مديري المدارس الابتدائية
المادة 140 مكرر: يضم سلك مديري المدارس الابتدائية رتبة (01) وحيدة :
- رتبة مدير المدرسة الابتدائية.
الفقرة 1 :تحديد المهام
المادة 140 مكرر 1 : يكلف مديرو المدارس الابتدائية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الابتدائية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكونون مسؤولين على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكونون مؤهلين، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة".
الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 2 : يرقى بصفة مدير المدرسة الابتدائية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 3 : يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
الفرع الثاني: سلك مديري المتوسطات
المادة 140 مكرر 4 : يضم سلك مديري المتوسطات رتبة (01) وحيدة :
- رتبة مدير المتوسطة".
الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 140 مكرر 5 : يكلف مديرو المتوسطات بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكونون مسؤولين على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكونون مؤهلين، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة".
الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 6 : يرقى بصفة مدير المتوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين:
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- مستشاري التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 7 : يدمج في رتبة مدير المتوسطة، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير المتوسطة قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
الفرع الثالث: سلك مديري الثانويات
المادة 140 مكرر 8 : يضم سلك مديري الثانويات رتبة (01) وحيدة:
- رتبة مدير الثانوية.
الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 140 مكرر 9 : يكلف مديرو الثانويات بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكونون مسؤولين على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكونون مؤهلين، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة".
الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 10 : يرقى بصفة مدير الثانوية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين نظار الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 11 : يدمج في رتبة مدير الثانوية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير الثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
المادة 33: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 12 و140 مكرر 13 و140 مكرر 14 و140 مكرر 15 و140 مكرر 16 و140 مكرر 17 و140 مكرر 18 و140 مكرر 19 و140 مكرر 20 و140 مكرر 21 و140 مكرر 22 و140 مكرر 23 و140 مكرر 24 و140 مكرر 25 و140 مكرر 26 و140 مكرر 27 و140 مكرر 28 و140 مكرر 29 و140 مكرر 30 و140 مكرر 31 وتحرر كما يأتي:
"الفصل الثامن: موظفو التفتيش والمراقبة
الفرع الأول : سلك مفتشي التغذية المدرسية
المادة 140 مكرر 12 : يضم سلك مفتشي التغذية المدرسية رتبة (01) وحيدة:
- رتبة مفتش التغذية المدرسية".
الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 140 مكرر 13 : يكلف مفتشو التغذية المدرسية بالسهر على حسن سير المطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقومون بتكوين موظفي التغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير في مجال التغذية المدرسية.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال اختصاصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.
ويمارسون أنشطتهم في هياكل المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية التابعة للمقاطعة المسندة إليهم".

الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 14 : يرقى بصفة مفتش التغذية المدرسية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين مستشاري التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3: أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 15 : يدمج في رتبة مفتش التغذية المدرسية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
الفرع الثاني: سلك مفتشي التعليم الابتدائي
المادة 140 مكرر 16 : يضم سلك مفتشي التعليم الابتدائي رتبة (01) وحيدة:
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي".
الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 140 مكرر 17 : يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد الاختصاصين التاليين:
- المواد،
- إدارة الابتدائيات.
أ – بعنوان اختصاص المواد:
ويكلفون، بهذه الصفة، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال اختصاصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية، التابعة للمقاطعة المسندة إليهم.
ب – بعنوان اختصاص إدارة الابتدائيات:
ويكلفون، بهذه الصفة، بتفتيش وتكوين المديرين، ومراقبة المطاعم المدرسية وكذا متابعة نتائج آخر السنة وتحضير الدخول المدرسي.
كما يقومون بمنح رخص تخفيض السن بتكليف من مدير التربية ويشرفون على الأقسام التحضيرية من ناحية التسجيل وإعداد المحاضر والقوائم وتكوين موظفي الإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها.
ويشرفون على الإحصاء الشامل للمؤسسات وإعداد قوائم التلاميذ المقبلين على امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وإحضار الإستدعاءات وإعلان النتائج وإعداد المحاضر.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية، التابعة للمقاطعة المسندة إليهم ".
الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 18 : يرقى بصفة مفتش التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين:
أ – بعنوان اختصاص المواد:
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب – بعنوان اختصاص إدارة الابتدائيات:
- مديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 19 : يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التعليم الابتدائي قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
الفرع الثالث : سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 140 مكرر 20 : يضم سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني رتبة (01) وحيدة:
- رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني".
الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 140 مكرر 21 : يكلف مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تحت الإشراف البيداغوجي للمفتشية العامة للبيداغوجيا بالتأطير التقني والتسيير الإداري وتنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويقومون بربط العلاقة بين المتوسطات والثانويات ومراكز التكوين والقطاعات المستعملة، التابعة للمقاطعة الإدارية المسندة إليهم في مجال التوثيق والإعلام والارشاد حول المسارات الدراسية والمسالك المهنية.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، وكذا في تأطير عمليات التكوين في ميدان اختصاصهم".
الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 22 : يرقى بصفة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين المستشارين الرئيسين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 23: يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- مديرو مراكز التوجيه المدرسي والمهني المعينون في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- مفتشو التعليم الابتدائي المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، الحاصلون على شهادة الليسانس في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها ".
الفرع الرابع : سلك مفتشي التعليم المتوسط
المادة 140 مكرر 24 : يضم سلك مفتشي التعليم المتوسط رتبة (01) وحيدة:
- رتبة مفتش التعليم المتوسط".
الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 140 مكرر 25 : يمارس مفتشو التعليم المتوسط مهامهم في أحد الاختصاصين التاليين:
- المواد،
- إدارة المتوسطات،
- التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
ويكلفون، بهذه الصفة، وحسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في المتوسطات والتسيير المالي والمادي في المتوسطات.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال اختصاصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات التابعة للمقاطعة المسندة إليهم".
الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 26 : يرقى بصفة مفتش التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين:
أ – بعنوان اختصاص المواد:
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب – بعنوان اختصاص إدارة المتوسطات:
- مديرو المتوسطات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج – بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي في المتوسطات:
- المقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 27 : يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط:
- الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التعليم المتوسط قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- مفتشو التعليم الابتدائي المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، الحاصلون على شهادة الليسانس في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها ".
الفرع الخامس: سلك مفتشي التربية الوطنية
المادة 140 مكرر 28 :يضم سلك مفتشي التربية الوطنية رتبة (01) وحيدة:
- رتبة مفتش التربية الوطنية".
الفقرة 1 :تحديد المهام
المادة 140 مكرر 29 : يمارس مفتشو التربية الوطنية مهامهم في أحد الاختصاصات التالية:
- المواد،
- إدارة الثانويات،
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- التسيير المالي والمادي في الثانويات.
ويكلفون، بهذه الصفة، وحسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في الثانويات والتسيير المالي والمادي في الثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
ويشاركون في الدراسات الإستشرافية وفي أعمال البحث في مجال اختصاصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني التابعة للمقاطعة المسندة إليهم".
الفقرة 2 : شروط الترقية
المادة 140 مكرر 30 :يرقى بصفة مفتش التربية الوطنية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين:
أ – بعنوان اختصاص المواد:
- الأساتذة المبرزون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المكونون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس عشرون (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب – بعنوان اختصاص إدارة الثانويات:
- مديرو الثانويات الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج – بعنوان اختصاص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د – بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي في الثانويات:
- المقتصدون الرئيسيون الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
الفقرة 3 : أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر 31 :يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمفتش التربية الوطنية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ".
المادة 34: تعدل وتتمم المادة 141 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 141: تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما يأتي:
1- مناصب تنسيق التعليم:
- ..........................
- .......................... بدون تغيير
2- مناصب التفتيش والمراقبة
- مفتش التربية الوطنية منسق ".
المادة 35: يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 143 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 143 مكرر: تنشأ المناصب العليا الوظيفية لإدارة مؤسسات التعليم والتفتيش والمراقبة وفقا لمعايير بقوم بتحديدها وتوزيع المناصب المتعلقة بها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية".
المادة 36: تلغى أحكام المادة 144 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 37: تلغى أحكام المواد 150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 38: تعدل أحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 39: تلغى أحكام المواد 165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.

" الفرع الأول: مفتش التربية الوطنية منسق
الفقرة 1 : تحديد المهام
المادة 40: تعدل المادة 174 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 174: زيادة على المهام الموكلة لمفتش التربية الوطنية، يكلف مفتش التربية الوطنية منسق كل حسب اختصاصه بممارسة المهام الآتية :
- تنسيق وتنشيط أعمال مفتشي التربية الوطنية ومتابعتها وتقييمها،
- ضبط برنامج عمل لتكوين مفتشي التربية الوطنية وخاصة المبتدئين منهم،
- المساهمة في تحضير وتأطير العمليات التكوينية لفائدة مفتشي التربية الوطنية،
- القيام بدراسات وبحوث ذات الصلة بتطوير أساليب التسيير المالي والمادي والإداري وحسن استعمال الموارد البشرية وحسن استغلال الموارد المالية والمادية.
- القيام بتحقيقات.
يضاف إليها بالنسبة لاختصاص التسيير المالي والمادي :
- تفتيش ومراقبة التسيير المالي والمادي في مديريات التربية، والمعاهد والدواوين والمراكز الوطنية تحت وصاية التربية الوطنية.
كما يشارك في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية.
ويشرف على أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفه بملفات ذات طابع خاص.
ويمارس أنشطته في حدود المقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 : شروط التعيين
المادة 41: تعدل المادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadkhinspectrbba.forumalgerie.net
 
التعديلات المقترحة على القانون الأساسي .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موقف الوزارة من احتجاجات مـفتـشـي التعليـم الابـتـدائـي على المسودة المقترحة .
» مقـتــرح القانون الخاص2012
» مسودة القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 03/2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أقـــلام الـبيبان ( ولاية برج بوعريريج)  :: الفئة الأولى :: التعديلات المقترحة على القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية-
انتقل الى: